Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1001

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. آداب البيع ١٧٦
  4. أهدي هدية فباعها في المحل فهل عليه شيء

أهدي هدية فباعها في المحل فهل عليه شيء

[السُّؤَالُ]

ـ[أشتغل بمحل عطورات، فأعطت لنا الشركة هدايا، فقمت ببيعها في نفس المحل. فهل أعطي المحل جزءا من الربح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود أن الشركة الموردة للعطور قدمت هدايا لعمال المحل الذي يتعامل معها، فقد تقدم حكم مثل هذه الهدايا في الفتوى رقم: ٧٤٥١٢.

وبناء على ما جاء في الفتوى المحال عليها، فإن كانت الهدية المذكورة من ذلك القبيل، وقد بعتها فلا حرج عليك.

ولا يلزمك دفع جزء من الربح أو الثمن إلى المحل، إلا إذا كان هنالك اتفاق مسبق بينك وبين أصحابه على دفع مبلغ معين نظير بيعك لما يخصك داخله، فإن كنت فعلت ذلك دون إذن من أصحابه فقد اعتديت، وعليك طلب المسامحمة منهم والتحلل مما فعلت.

ولهم حق المطالبة بالتعويض عن استغلال المحل في بيع تلك الهدايا دون إذنهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1001 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.