Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1002

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. آداب البيع ١٧٦
  4. هل يأخذ بقول من يجيز بيع القطط مع مرجوحيته

هل يأخذ بقول من يجيز بيع القطط مع مرجوحيته

[السُّؤَالُ]

ـ[هل علي شيء إذا أخذت بقول ابن عباس،ومالك، والشافعي، وابن سيرين. في القول بجواز بيع القطط أم أن هذا ليس بخلاف وليس فيه إنكار؟ أريد توضيح هل من حقي الأخذ برأي الجواز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا اختلاف العلماء في حكم بيع القطط، وأن مذهب الجمهور جواز بيعها، وأن المحققين من أهل العلم رجحوا عدم الجواز، انظر تفاصيل ذلك وأقوال أهل العلم فيه وأدلتهم في الفتوى: ١٨٣٢٧.

وقد نص أهل العلم على وجوب العمل بالراجح، وعليه فلا يجوز لك الأخذ بالقول المرجوح- إذا ثبت ذلك عندك- مهما كان قائله، فقديما قال الإمام مالك ﵀ وهو ممن قال بجواز بيع القطط: كل كلام يؤخذ منه ويترك إلا كلام صاحب هذا القبر وأشار إلى النبي ﷺ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1002 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.