Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1004

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. آداب البيع ١٧٦
  4. يكذبون على التجار ليتوصلوا للمال لإنفاقه على المسجد

يكذبون على التجار ليتوصلوا للمال لإنفاقه على المسجد

[السُّؤَالُ]

ـ[نذهب إلى محلات نقول لهم نريد أغراضا للمسجد، فيعطونا إياها بأسعار رخيصة لأنها للمسجد، ونقوم ببيعها بسعر أغلى وصرف الأرباح على المسجد ومرافقه، ما هو رأيكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي ﷺ لم يرخص في الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل امرأته، والمرأة زوجها، وما تفعلونه من كونكم تذكرون للباعة أن الأغراض التي تشترونها لأجل المسجد فيرخصون لكم السعر لذلك، هو من الكذب الممنوع شرعا، ويخشى أن يكون في هذا العمل أيضا أكل لأموال الناس بالباطل، لأن هؤلاء التجار إنما يرخصون السعر إرادة التقرب إلى الله بالمساهمة في هذه الأغراض التي توضع في المسجد. وقد قال الله ﷿: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴿النساء:٢٩﴾ .

والواجب أن تتوبوا إلى الله مما كنتم تفعلونه، والتوبة تقتضي استحلال أصحاب الأموال من أموالهم.

ويمكنكم التخلص من هذا بأن تخبروهم أنكم ستتجرون لمصلحة المسجد، أو بأن تنفقوا على مرافق المسجد من أموال التبرعات التي تجمعونها من الناس لهذا الغرض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1004 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.