Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1013

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. آداب البيع ١٧٦
  4. لا حرج في اختلاف السعر بين أكثر من مشتر

لا حرج في اختلاف السعر بين أكثر من مشتر

[السُّؤَالُ]

ـ[بحكم عملي يمكن أن أكون بائعا للسجاد، الزبون يشتري قطعة مثلا بـ ٢٠ دينارا ثم يأتي زبون آخر ويشتري من نفس نوع القطعة ونفس القياس بسعر ٣٥ دينارا وهكذا، طريقة البيع هذه حلال أم حرام وهل يجب علي ترك الشغل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا حرج على البائع أن يبيع سلعته بما يتراضي عليه مع المشتري من الثمن، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَاّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴿النساء:٢٩﴾ .

فإذا حصل التراضي دون غش أو تدليس أو كذب فلا حرج في هذا البيع، ولا حرج في اختلاف سعر البيع بين مشتر وآخر.

ولكن الأفضل ترك الغبن الفاحش في البيع، والأولى بالمسلم أن يكون سمحاً في بيعه فيبيع بضاعته بيعاً سمحاً، ويشتري شراء سمحاً، من غير شره ولا شح، لحديث جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى. رواه البخاري.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٥٣٩٣، ٦٢٠١، ٧٩٦١، ١١٤٢٨، ١٥٩٨٥، ١١٣٣٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1013 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.