Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1048

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. آداب البيع ١٧٦
  4. هل للبائع أن يسترد الفرق إذا ارتفع ثمن الدواء

هل للبائع أن يسترد الفرق إذا ارتفع ثمن الدواء

[السُّؤَالُ]

ـ[باع صيدلي دواء كان لديه منذ فترة بسعر قديم وعليه ملصق سعره ثم جاء بعد يومين وقال إن السعر قد تغير ولم يكن يعلم ويريد استرداد فارق السعر، فهل له الحق في استرداد الفارق، مع العلم بأن هذا الدواء زاد سعره بدرجة كبيرة وهو اشتراه بالسعر القديم وباعه لي بالسعر القديم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حق له في استرداد فارق السعر ما دام قد باعك الدواء بالسعر القديم باختياره ورضاه، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَاّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴿النساء:٢٩﴾ ، وقال النبي ﷺ: إنما البيع عن تراض. أخرجه ابن ماجه في السنن، وابن حبان في الصحيح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1048 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.