Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1049

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. آداب البيع ١٧٦
  4. حكم بيع السلع المسعرة من الحكومة بأكثر من ثمنها

حكم بيع السلع المسعرة من الحكومة بأكثر من ثمنها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم فى بيع السلعة أغلى من ثمنها، علما بأنها مسعرة من قبل الحكومة، وما الحكم فى بيع دواء يسمى ترامادول فى الصيدليات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا التسعير منضبطاً بالضوابط الشرعية اللازمة لجوازه، فلا تجوز مخالفة الدولة فيه، وإلا فلا حرج في عدم الالتزام به، وراجع لتفصيل ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٦٥٣٠، ٥٥٠٢٨، ٥٤٠٦٩.

ونعتذر عن الحكم على الدواء المذكور لعدم معرفتنا به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1049 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.