Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1420

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. علة الربا وشروط جريانه ٢١٤
  4. شروط جواز بيع العملة بمثلها

شروط جواز بيع العملة بمثلها

[السُّؤَالُ]

ـ[الحديث الشريف الذي يقول لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولاتشفوا بعضها على بعض هل هذا يشمل بيع الدينار بالدولار أو الفرنك بالدينارنرجو التفسير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: لَا تَبِيعُو االذّهَبَ بِالذّهَبِ إلاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفّوا بَعْضَهَا عَلَىَ بَع ْضٍ. وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفّو ابَعْضَهَا عَلَىَ بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ.

ومعنى الحديث: أنه عند البيع والشراء في الذهب بالذهب أو الفضة بال فضة فلا تجوز المفاضلة ولا التأجيل، وهذا الأمر يشمل بيع العملة بمثلها كالدولار با لدولار.

أما عند البيع والشراء في الذهب أو الفضة أو العكس فتجوز المفاضلة لكن لا يج وز التأجيل. وهذا الأمر يشمل بيع الدينار بالدولار.

ومعنى كلمة تشفوا: أي تزيدوا وقد تطلق على النقص.

ومعنى كلمة الوَرِق: أي الفضة.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1420 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.