Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1421

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. علة الربا وشروط جريانه ٢١٤
  4. بع هذا الذهب واشتر بقيمته ذهبا آخر

بع هذا الذهب واشتر بقيمته ذهبا آخر

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا تقدم شخص للخطبة وقدم شبكة ثم قدر الله وأنه ترك الخطيبة لسبب ما وخطب أخرى فهل يجوز تبديل شبكة الخطبة الأولى بشبكة من الذهب للخطيبة الثانية أو المقايضة بها بذهب آخر بنفس القيمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت هذه الشبكة من الذهب كما هو الظاهر من السؤال فإنه لا يجوز بيعه بذهب آخر إلا بشرط التساوي في القدر والتقابض في المجلس كما وردت بذلك السنة عن النبي ﷺ، والتصرف الصحيح أن يباع هذا الذهب ثم يشترى بقيمته ذهب آخر، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

٨٦١٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1421 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.