Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1666

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. أحكام أخرى ٢٧٧
  4. حكم التوسط لتقليل الفائدة الربوية على القرض

حكم التوسط لتقليل الفائدة الربوية على القرض

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل بمؤسسة مختصة في الإعلامية إدارة المؤسسة بصدد الحوار مع بنك غير إسلامي لتسهيل الحصول على قروض لصالح عمال المؤسسة بنسبة فائض ٥%. علما أني لن أشارك في هذا النظام للتمتع بهذه الخدمة السؤال: لي أصدقاء يعملون بالبنك وأستطيع أن أتدخل في الحوار بين مؤسستي والبنك حتي يصبح الفائض أقل من ٣%. حتى يكون المتمتع بالقرض أقل ضررا. هل أساعد زملائي في تخفيض الفائض أم حرام على أن أشارك من قريب أو من بعيد في مسألة القروض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمقتضى النصيحة وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يسعى الأخ إن كان ذلك في مقدوره إلى صرف المؤسسة عن هذا القرض الربوي، ويستعمل في ذلك علاقاته مع موظفي البنك والمؤسسة، وأن ينصح أصدقاءه العاملين في البنك يترك العمل في البنك الربوي أصلا.

وإذا كانت المؤسسة عازمة ولا يمكن أن تتراجع عن القرض وأمكن تخفيض الفائدة عن طريقك فيشرع ذلك تقليلا للحرام وتخفيفا للمفسدة.

وراجع الفتوى رقم: ١١٠٢٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1666 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.