Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1750

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. أحكام أخرى ٢٧٧
  4. حكم التعامل مع المرابين في غير الربا

حكم التعامل مع المرابين في غير الربا

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في الصين ولدي مكتب للشحن، أتعامل مع أشخاص يتعاملون مع البنوك في دفع ثمن البضاعة التي يشترونها (طريقة تعاملهم مع البنك يأخذون قرضا من البنك لفترة محددة وعليهم تسديد المبلغ خلال هذه الفترة مع فائدة للبنك حوالي ٢ بالمائة زيادة على المبلغ والبنك يقوم بأخذ فائدته من المبلغ مقدماً من أصل القرض) وهذا من الربا. فهل أتحمل إثم هؤلاء الأشخاص مع العلم أن أجرتي يمكن أن تكون من هذا المبلغ المأخوذ من البنك ويمكن أن تكون من مال آخر.

أفيدونا جزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يلحقك إثم هؤلاء المتعاملين بالربا، فما زال المسلمون منذ زمن النبي ﷺ وصحابته إلى اليوم يتعاملون مع المرابين في غير الربا مع علمهم أن أموالهم مختلطة من الربا والسحت والتجارة؛ كما قال الله تعالى عن اليهود الذين كان المسلمون يتعاملون معهم بيعا وشراء وإجارة، قال تعالى: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ﴿النساء: ١٦١﴾ وثبت أن عليا ﵁ عمل عند يهودي في نزح الماء من بئر، كل دلو بتمرة، مع علمه أن هذا اليهودي لا يتورع عن التعامل بالربا والرشوة.

وعليه.. فلا مانع من استيفاء أجرتك من هؤلاء المتعاملين مع البنوك الربوية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1750 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.