Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1751

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. أحكام أخرى ٢٧٧
  4. المقرض والمقترض بفائدة في الإثم سواء

المقرض والمقترض بفائدة في الإثم سواء

[السُّؤَالُ]

ـ[البيع بالتقسيط

السلعة نقدأ ثمنها ١٠٠٠جم قسط ١٢٠٠جم على سنة هل يجوز لي أن أقترض بفائدة أقل وأسدد الثمن نقدأ

أقترض ١٠٠٠ بفائدة ١٠٠ فقط وأسدد نقدأ?

ما الحكم على من أقرضني وعلي. ولكم الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبيع بالتقسيط جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية, وراجع في هذه الضوابط الفتوى رقم: ٦٧٥١٥، أما الاقتراض بفائدة ولو كانت قليلة فحرام شرعا لأنه ربا، والربا قليله وكثيره حرام، والمقرض والمقترض في الإثم سواء لحديث: لعن الله آكل الربا (المقرض) وموكله (المقترض) وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم فالواجب على من وقع في هذا الإثم أن يتوب إلى الله ﷿ ولا يحل للمقرض إلا أن يأخذ رأس ماله فقط، لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ ﴿البقرة: ٢٧٩﴾

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1751 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.