Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1844

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. أحكام أخرى ٢٧٧
  4. شيخ الأسلام وبيع الحلي بالنقد

شيخ الأسلام وبيع الحلي بالنقد

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤال إلى الشيخ محمد حسان ذكر لي بأن الشيخ ابن تيمية يفتي بأنه يجوز التفاضل والنسيئة بين النقود والذهب المعد للزينة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود من السؤال هو حكم بيع الحلي بالنقد إلى أجل فهذا لم يجزه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد جاء في مجموع الفتاوى له: سئل هل يجوز بيع الحياصة بنسيئة بزائد عن ثمنها؟ فأجاب: أما الحياصة التي فيها ذهب أو فضة فلا تباع إلى أجل بفضة أو ذهب لكن تباع بعرض إلى أجل. انتهى.

ومعلوم أن النقد الموجود الآن يقوم مقام الذهب والفضة فلا يجوز النسأ فيها أيضاً عند بيعه بالذهب أو الفضة.

وأما التفاضل في بيع الذهب بالنقد فغير متصور لأن النقد الآن يوزن، ولعل السائل يقصد ما يعرف عند العلماء بمسألة مد عجوة ودرهم، وهذه المسألة سبق بيانها في الفتوى رقم: ١٣٨٥٩ فتراجع.

كما ننبه الأخ الكريم إلى أن هذا الموقع لا يتبع الشيخ محمد حسان وليس الشيخ من أعضاء لجنة الإفتاء به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1844 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.