Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1845

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. أحكام أخرى ٢٧٧
  4. محرمات بعضها أشد من بعض

محرمات بعضها أشد من بعض

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

وأفضل الصلاة والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد ﷺ، إلى من علمه الله من لدنه علماً، راجياً السماح لي بجمع السؤالين في سؤال واحد لكي أعلم الفرق بينهما لأنه لابدّ في الوقوع بأحدهما

والسؤال هو: أيهما أشد حرمة وغضبا لله ﷿

١ – النظر إلى النساء ومشاهدة الأفلام الخليعة وممارسة العادة السرية دون الأقتراب من الزنا.

٢ – أخذ قرض ربا من أجل الزواج والابتعاد عن تلك المحرمات، مع العلم أن آخذ القرض يطعم الربا ولا يأكله، وما الفرق بين من يأكل الربا يطعم الربا، وما المقصود بالضرورات تبيح المحظورات هل الضرورة تمنع حرمة المحظور؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنظر إلى النساء غير المحارم ومشاهدة الأفلام الخليعة والعادة السرية (الاستمناء) كل ذلك من المحرمات، كما تقدم مفصلا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٨٧٦٨، ٦٦١٧، ٧١٧٠.

والأقتراض بالربا لأجل الزواج لا يجوز كما تقدم في الفتوى رقم: ١٠٩٥٩.

وليس ذلك من الضرورات لوجود البدائل عن الربا، وراجع لمعرفة ضابط الضرورة التي تبيح الربا الفتوى رقم: ٦٥٠١.

وأما عن الفرق بين من يطعم الربا ومن يأكله فقد أجاب عن ذلك النبي ﷺ في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر ﵁ قال: لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.

وروى الدارقطني والحاكم والطيالسي عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: الآخذ والمعطي سواء في الربا. قال المناوي في فيض القدير: أي آخذ الربا ومعطيه في الإثم سواء لا مزية لأحدهما على الآخر فيه، فليس الإثم مختصا بآخذه كما قد يتوهم وإن كان الآخذ محتاجا كما مر لكن الذي يظهر أنه يكون عند احتياجه أقل إثما فالتساوي في الإثم لا في مقداره. انتهى.

وعليه فالذي ننصحك به هو أن تعمل بالتوجيهات المذكورة في الفتاوى المحال عليها وألا تقترض بالربا، واجعل نصب عينيك قول الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿الطلاق:٢-٣﴾ ، نسأل الله العظيم أن يصلح حالك وأن يسهل أمرك وأن يعصمنا وإياك من الزلل، وأما عن قولك (هل الضرورة تمنع حرمة المحظور) ؟ فجوابه: أن الحرمة والإثم يسقطان عند تعاطي الحرام في ما عده الشرع من الضرورات، ولكن لا بد من العلم بأن الضرورة تقدر بقدرها وأن للضرورة أحكاماً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1845 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.