Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1893

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الصرف ١٣٨
  3. شروط الصرف وأنواعه ٧٨
  4. من شروط شراء وبيع الأموال

من شروط شراء وبيع الأموال

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا تاجر في ميدان الصرافة، وفي بعض الأحيان أشتري أموالا في الخارج من أناس لا أعرفهم لكن بوجود شخص ضامن للعملية، يتم إرسال المال إلى حساب بنكي في الخارج، ثم يتم دفع المقابل في الوطن، وأحيانا قبل العملية -حسب الثقة- ثمن الصرف يتم التفاوض عليه وبرضى الطرفين، وأعلمكم بصعوبة جلب الأموال من الخارج، وفي كثير من المرات يتم أخذ الأموال من طرف الجمارك الأوروبية مع الاتهامات المختلفة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشراء الأموال من الخارج أو الداخل يعتبر صرافة، ويشترط لها التقابض في مجلس العقد مع التماثل إن كانت العملتان واحدة، والتقابض فقط إن اختلفت العملتان، وراجع في صور القبض الحقيقي والحكمي وتفصيلا أكثر في باب الصرافة الفتاوى الآتية أرقامها: ١٠٧٧٢٣، ٧١٠٧٢، ٧٠٧٥٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1893 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.