Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1894

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الصرف ١٣٨
  3. شروط الصرف وأنواعه ٧٨
  4. حكم دفع الحوالة للعميل بعملة أخرى

حكم دفع الحوالة للعميل بعملة أخرى

[السُّؤَالُ]

ـ[تأتينا حوالات لنقوم بتسليمها، ولكنها تأتي بعملة غير متداولة، وتكون غالباً دولار، فنقول للزبون إن الحوالة واصلة، ولكن الآن لا يوجد لدينا دولار، فإما تستلمها بالعملة المحلية وهي الليرة السورية أو عد إلينا وأمهلنا بعض الوقت لنحصل على الدولار من سوق الصرافين ونقوم بتسليمها، فهل هذا التأخير وعملية التصريف الحاصلة حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج في ذلك، سواء قبل العميل المصارفة أو قبل الانتظار لتحصيل عملة الحوالة، لأن التقابض حصل باستلام سند الحوالة ووصل استلامها كما قرر مجمع الفقه الإسلامي، وانظر في ذلك الفتوى رقم: ٤٤٥٤٥، والفتوى رقم: ٥٠٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1894 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.