Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1941

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الصرف ١٣٨
  3. شروط الصرف وأنواعه ٧٨
  4. التقابض شرط في صرف العملات

التقابض شرط في صرف العملات

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي مائة ألف دولار أبيع وأشتري باليورو ولكن لا أشتري بحقي فقط بل أشتري مليون يورو آجلاً بالمائة ألف على أن يضيف البنك علي بواقع ٥ على الأجل مثال: سعر البيع الآن ١.١٢٥٥ والبنك يبيع لي بسع١.١٢٦٠ أرجو الإفادة.

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه المعاملة لا تجوز، لأنها تشتمل على ربا النسيئة، حيث إن التقابض عند صرف عملة بعملة أخرى شرط في صحة الصرف وهو معدوم هنا. وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: ٣٧٠٢، ١٥٦٧٢، ٥٤٣٨، ٢٠٨٥٠.

هذا إذا كانت المعاملة تتم على أن تأخذ اليورو وتسدد بالدولار، كما هو الظاهر من سؤالك.

أما إذا كانت المعاملة تتم على أن تأخذ اليورو وتسدد باليورو، فإنه ينضاف إلى كون المعاملة ربا النسيئة كونها من ربا الفضل أيضاً، وراجع للمتاجرة عبر البورصة الفتوى رقم: ٣٠٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1941 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.