Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1942

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الصرف ١٣٨
  3. شروط الصرف وأنواعه ٧٨
  4. كيف نرد القرض إذا اختلفت قيمة العملة

كيف نرد القرض إذا اختلفت قيمة العملة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم:

استقرض شخص من أبي نقودا وكانت من فئة الريال وكان الريال وقتها يساوي ١٦ ليرة سورية

وبعد مجيء أبي من الحج رد الشخص لأبي الريالات وكانت ٣٠ ريالا لكن وحسبها على الليرة السورية فكانت تعادل ١٣ ليرة (الريال) فهل قام الرجل بأداء دينه أم يجب عليه أن يسدد الدين على ١٦ ليرة وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الواجب قضاء الدين بنفس العملة التي تم الاقتراض بها، فإن اقترض بالريال رد الدين بالريال، وتجوز توفية الدين بعملة أخرى بما يساوي أصل الدين، بدون أن يشترط ذلك عند الاقتراض. فمادام هذا الشخص قد رد لأبيك دينه بالريال فقد أدى ما عليه، إلا أن يزيده من باب رد الإحسان. وراجع الفتوى رقم: ٢٧٤٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1942 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.