Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1952

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الصرف ١٣٨
  3. شروط الصرف وأنواعه ٧٨
  4. شروط جواز تحويل العملة إلى عملة أخرى

شروط جواز تحويل العملة إلى عملة أخرى

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي أموال بالجنيه المصري وأرغب بإحضار المبلغ إلى الكويت وتحويله إلى الدينار الكويتي ومن ثم إلى الدولار وبعدها أحولهم إلى الجنيه المصري وإعادتهم إلى وطني، هل يوجد أي شبهة بالمعاملة، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت المعاملة كما ذكرت فلا حرج فيها -إن شاء الله تعالى- إذا حصل التقابض الفعلي أو ما في معناه؛ لأنها من الصرف الذي يجوز فيه التفاضل وتحرم فيه النسيئة كما في الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد.

فترسل الدولارات إلى مصر عن طريق الإيداع في الحساب أو الحوالة ونحوها، ويتم صرفها بالجنيهات هناك يدًا بيد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1952 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.