Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1953

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الصرف ١٣٨
  3. شروط الصرف وأنواعه ٧٨
  4. من شروط صحة الصرف

من شروط صحة الصرف

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

صديقي يريد أن يسلم والدي مبلغا معينا من المال قدره ١٢ألف ريال سعودي على أساس أن أعطي لأخيه المتواجد الآن معي في آسيا المبلغ لكن بالدولار الأمريكي والصرف حسب السوق وكل منا رضي بالمعاملة هل أسلم المال لأخ صديقي أولا وهو يسلمه بعد ساعات للوالد فهل يجوز ذلك؟ إذ أنني أعطيته الدولار وأعطي والدي ما يعادله من الريال السعودي حسب الصرف المتدوال الساعة.

وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه المعاملة داخلة فيما يعرف لدى الفقهاء بالصرف، وذلك يشترط لصحته أن يحصل التقابض في مجلس العقد، أو ما يقوم مقام ذلك، وانظر الفتوى رقم: ١٥٧٠٧، ٢٣١٠، والفتوى رقم: ٢٠٨٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1953 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.