Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1965

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الصرف ١٣٨
  3. شروط الصرف وأنواعه ٧٨
  4. إذا تم الصرف بشروطه فلا مانع من بقاء المال عند صاحب الصرافة.

إذا تم الصرف بشروطه فلا مانع من بقاء المال عند صاحب الصرافة.

[السُّؤَالُ]

ـ[عميل اشترى من مكتب صرافة مبلغاً من الدولارات بسعر اليوم، ودفع مايعادله بالمصري بالكامل، وترك مبلغ الدولارات ليضعه مكتب الصرافة في البنك في اليوم التالي هل يجوز هذا التعامل وجزاكم الله خيرآ.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في هذه المعاملة -إن شاء الله تعالى-

إذا كان الدولار وما يعادله من الجنيه حاضرين وقت الصرف. وعلى هذا يكون العميل قد جعل صاحب الصرافة وكيلاً عنه في وضع هذا المبلغ في البنك. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1965 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.