بيع الذهب بأي عملة لا يجوز دينا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع الذهب بالدولار دينا مع ذكر الدليل؟ وهل يمكن لفقيه أن يقول بأن الذهب جنس والدولار جنس مختلف عنه فيجوز لذلك بيعه نقدا ودينا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز بيع الذهب بالدولار ديناً، لأنه وإن اختلف جنسهما إلا إن علتهما واحدة وهي الثمينة.
والفقهاء يقولون: إذا اختلفت الأجناس واتحدت العلة فلا يشترط التماثل ولكن يلزم التقابض في مجلس العقد، والدليل على ذلك حديث عبادة بن الصامت ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد " رواه أحمد ومسلم.
وللمزيد من التفصيل راجع الجواب ٣٧٠٢
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٣ ذو الحجة ١٤٢٤