Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1972

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الصرف ١٣٨
  3. مسائل أخرى ٥٦
  4. حكم أخذ الموظف الفارق بين صرف العملات

حكم أخذ الموظف الفارق بين صرف العملات

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل موظفة بمؤسسة سياحية، وأتقاضى من الحرفاء الأجانب بالعملة الصعبة، أريد أن أستفسر هل الربح من صرف العملة لفائدتي -أي أصرف لهم بأقل من جدول الصرف- هل هذا حلال أم حرام؟

أرجو من حضرتكم تزويدي بالإجابة الكافية في أقرب الآجال، مع الشكر سلفا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود أنك تأخذين من الفارق بين السعر الرسمي والسعر الفعلي لمصحلة نفسك فهذا غير جائز، لأنك موظفة مؤتمنة على هذا العمل فلا يجوز لك أخذ هذا الفارق إلا بإذن من الشركة التي تعملين بها، وإذا أذنت لك الشركة بأخذ الفارق فلا بأس مع مراعاة شروط صرف العملات وهو: التقابض في مجلس العقد، وبسعر يومها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1972 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.