Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1973

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الصرف ١٣٨
  3. مسائل أخرى ٥٦
  4. دفع الحساب بعملة وأخذ الباقي بأخرى

دفع الحساب بعملة وأخذ الباقي بأخرى

[السُّؤَالُ]

ـ[في يوم من الأيام وعلى محطة البترول كان الحساب مبلغا معينا بالعملة المحلية، فكان الشخص لا يملك العملة المحلية فأراد أن يعطيه العملة الأخرى التي تساوي القيمة ولكن بفارق عملة بسيط. فأعطيته العملة المحلية وأعطاني العملة الأخرى. فهل هذا استبدال جائز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمبادلة عملة بعملة أخرى يسمى في الشرع بالصرف، ومن شروطه إذا اختلفت العملتان التقابض في مجلس العقد مع جواز التفاضل بين العملتين، وحيث كانت العملتان من جنس واحد فيشترط شرطان: التقابض والتماثل. وعليه فالمعاملة المذكورة في السؤال معاملة جائزة لحصول التقابض في مجلس العقد. وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٣١١١٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1973 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.