Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1974

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الصرف ١٣٨
  3. مسائل أخرى ٥٦
  4. حكم تفاوت أجرة التحويل بتفاوت المبلغ

حكم تفاوت أجرة التحويل بتفاوت المبلغ

[السُّؤَالُ]

ـ[أقوم بتحويل مبالغ من الأموال إلى الأهل في بلد آخر وتقوم شركة تحويل الأموال (الويسترن يونيون) بأخذ نسبة من المال جراء خدمة التحويل، ونتيجة لهذه النسبة فإن المبلغ المدفوع إلى شركة التحويل يزداد بإزدياد المبلغ المحول (من ١- ٩٥٠ ريال) يأخذون ٣.٥ ريال وإذا زاد المبلغ عن ٩٥٠ ريال ولو بريال واحد يأخذون ٧.٥ ريال فهل هذا من الربا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشخص عندما يريد تحويل مال من بلد إلى آخر، إما أن يكون ذلك بنفس العملة أو بعملة مختلفة، فإذا كان بنفس العملة فالعملية وكالة بأجر حيث يوكل الشخص شركة التحويل بنقل هذا القدر من المال إلى مستفيد في بلد ثان، ويجوز هنا أن تتفاوت أجرة التحويل بتفاوت المبلغ، المهم أن يتراضى الطرفان عليها، وأن تكون معلومة عند عقد التحويل.

النوع الثاني من التحويل أن يكون بعملة مختلفة فيجتمع في هذا النوع صرف ووكالة فتقوم شركة التحويل ببيع العملة المراد استلامها في البلد الآخر بسعر يومها فتستفيد بفارق السعر بين العملتين بالإضافة إلى أجرة التحويل، ولا مانع أيضاً من تفاوت الأجرة بالشرط المتقدم، ويشترط لجواز الصرف التقابض الحقيقي أو الحكمي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧١٠٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1974 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.