Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2126

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. جزاء من يتخوض في المال العام

جزاء من يتخوض في المال العام

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم رفع ثمن المبيع ٣٠٠% عند تقديم الفواتير للمكتب الحكومي، علما بأن المكتب يستحصل منا ١٠% من قيمة المشروع.. والمكتب الحكومي يعلم بالزيادة، ولكنه يسكت لأنه مستفيد كذلك وهذا بالاتفاق بيننا؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يجوز ذلك لما فيه من الغش والاحتيال ودفع الرشوة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز ذلك لما فيه من الغش والاحتيال ودفع الرشوة، وقد ورد في ذلك من الوعيد ما تقشعر منه الأبدان، فقد قال النبي ﷺ: من غش فليس مني. رواه مسلم، وقال ﷺ أيضاً: إن رجالاً يتخوضون (يتصرفون) في مال الله -أي المال العام- بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.

وفي مسند أحمد من حديث ثوبان: لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي والرائش. يعني الذي يمشي بينهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2126 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.