Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2127

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. موقف المسلم ممن يزور العملات

موقف المسلم ممن يزور العملات

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تزوير العملات خاصة الدولار كبيرة من الكبائر وإذا فعله شخص فماهو موقفي الشرعي منه وهل يجوز لي التحرك لإطلاق سراحه وهل يجوز لي زيارته كذلك في المعتقل أم أكتفي بالدعاء له بالهداية.

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتزوير العملات أيا كان نوعها حرام؛ لأن فيه إفسادا للنقود، وإضرارا بذوي الحقوق وغير ذلك، وهو غش، وقد قال ﷺ: من غش فليس مني. رواه مسلم.

ومع هذا فإننا لا نجزم بأن هذا الفعل يعد كبيرة؛ لأن الكبيرة قد عرفها أهل العلم بأنها الذنب الذي ترتب عليه حد في الدنيا نحو قتل العمد والزنا والسرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد أو لعن فاعله في كتاب الله أو على لسان محمد ﷺ مثل: أكل مال اليتيم والسحر والفرار من صف القتال ...

ثم موقفك ممن فعل مثل هذا الفعل هو موقف المسلم ممن يمارس أي أمر محرم، فالواجب الأول هو نصحه، ومحاولة إقناعه بالعدول عن هذا الأمر، ثم تهديده بالتبليغ عنه. ثم إذا لم يرعو فالواجب التبليغ عنه.

ولا مانع مع ذلك من زيارته ومواصلة نصحه، وأما التحرك لإطلاق سراحه فإذا علم أنه قد تاب من هذا الذنب، وأنه عازم أن لا يعود إليه، فلا بأس بالسعي في تخليصه. وإن لم تعلم توبته فالأولى تركه حتى يتوب، لأن في إطلاق سراحه قبل أن يعلم منه التوبة تعريضا لأموال الناس للخطر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2127 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.