Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2171

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. الاستيراد من بلد ولصق علامة بلد آخر على المنتج

الاستيراد من بلد ولصق علامة بلد آخر على المنتج

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في مؤسسة تستورد منتجات من جهة أمريكية ثم اكتشفت المؤسسة أنها منتجات صينية في الأصل وأصبحت تستوردها من الصين ثم تبيعها على أنها أمريكية وأنا مسؤولة عن الاستيراد وتحديد الكميات وكذلك لصق العلامة الأمريكية، فما حكم ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما تفعله المؤسسة المذكورة هو غش صريح للمشترين, ويجب عليها أن تتوقف عن ذلك، كما يجب على السائلة أن تتوب إلى الله ﷿ من فعلها ذلك, فإنها مسؤولة عن هذا الغش بحكم وظيفتها، وفي الحديث: من غش فليس منى. رواه مسلم.

هذا ويضاف إلى ما في هذا العمل من غش للمشترين أن فيه اعتداء على العلامة التجارية للشركات الأخرى، والعلامة التجارية تعتبر حقاً لأصحابها, لا يجوز انتحالها ولا الاعتداء عليها، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية ... هي حقوق لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس بها, وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2171 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.