Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2172

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. حكم الحصول على شهادة من معهد لم يدرس فيه

حكم الحصول على شهادة من معهد لم يدرس فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب تعلمت الحاسب الآلي بدون أن ألتحق بأي معهد، فهل يجوز لي أن أدفع رسوم اختبار إلى أي معهد لكي يعطني شهادة في هذا المجال.

أرجو التوضيح والرد بأسرع وقت.

وشكراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا المعهد سيصدر الشهادة بناء على اختبار حقيقي للمتقدم فلا مانع من التقدم للاختبار ودفع الرسوم المقدرة، أما إذا كانت المسألة دفع رسوم والحصول على شهادة بدون اختبار فهذا يعد من التزوير والغش، ويكون المعهد بهذا التصرف يشهد بما لا يعلم، ولا يخفى أن ذلك مما تمنعه الشريعة قال تعالى: سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلونَ ﴿الزخرف: ١٩﴾

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الأول ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2172 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.