Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2336

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. حكم العمل بشهادة مزيفة

حكم العمل بشهادة مزيفة

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أسأل عن أنني أعمل بشهادة علمية مزورة مع العلم أني أتقن عملي جيداً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من علم من نفسه الكفاءة والأهلية في أي علم جاز له أن يمارس مهنته على أساس معلوماته، وإن لم تكن عنده شهادة، وهذا في الإقراء والإفتاء وغيرهما من العلوم الشرعية فأحرى الأمور الدنيوية البحتة، لكن الناس في هذا الزمان لا يصدقون أهلية الشخص ولا كفاءته إلا من خلال الشهادة.

وعليه، فلا ينبغي غشهم ولا مخادعتهم، والرسول ﷺ يقول: "من غش فليس مني". رواه مسلم

فإذا كان وجود الشهادة الحقيقية عندك شرطاً في قبولك للعمل فلا يجوز لك العمل بالشهادة المزورة.

أما إن كان وجودها عندك رمزياً، وإنما المهم عند من تعمل عندهم الخبرة، فيجوز لك العمل بها.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها:

٨٧١، ٢٩٣٧، ٨٧٣١، ١٠١٥٠، ١٣٢٣٧، ١٢٢٢٤، ١٥٧٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2336 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.