Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2337

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الخيار ٣٣٧
  3. الغش وأحكامه ٣١٠
  4. النقص في الكيل غش وتطفيف

النقص في الكيل غش وتطفيف

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد:

لي سؤال وهو كالآتي:

اشترى تاجر صهريجا من الزيت بـ ٢٠ ديناراً للتر الواحد وباعها بـ ٢٤ ديناراً للتر الواحد وكانت له زجاجات فارغة أراد التخلص منها وكانت سعة كل زجاجة لترا واحدا إلا ربع فملأها وأخذ يبيعها بـ ٢٤ دينارا دون أن ينبه المشترين إلى أن سعة الزجاجة لتر إلا ربع فما حكم الشرع في مثل هذا السلوك؟ وهل هو من الربا أو من الغش؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما" رواه البخاري ومسلم.

فالصدق في البيع واجب، وسبب في الخير والبركة. والكذب والغش حرام، وسبب في محق البركة.

وعليه، فنقول في المسؤول عنه إذا كان السعر الجاري في السوق أن اللتر سعره ٢٤ ديناراً، وباع هذا التاجر الزجاجة سعة اللتر إلا ربعاً بسعر سعة اللتر وهو يعلم ذلك، فهذا غش منه للمسلمين.

وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ مر في السوق برجل له صبرة من طعام، فأدخل النبي ﷺ أصابعه فأصابت بللاً، فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟، فقال: أصابتها السماء يا رسول الله، فقال ﵊: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني".

وهو أيضا داخل في التطفيف الذي توعد المولى ﷿ فاعليه في قوله: (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ) [المطففين:١-٣] .

فالواجب النصح لعباد الله، والصدق في التجارة والمعاملة، وتجنب الخداع والغش.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2337 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.