Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2437

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الرهن ٧٢
  3. أحكام الرهن ٦٨
  4. حكم رهن المنازل

حكم رهن المنازل

[السُّؤَالُ]

ـ[أسألكم فضيلة الشيخ عن رهن المنازل هل هوحرام ولماذا؟ جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن رهن المنازل جائز شرعا كسائر الرهون الجائزة. قال تعالى: فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴿البقرة: ٢٨٣﴾ ، وعن عائشة ﵂ قالت: اشترى رسول الله ﷺ من يهودي طعاما ورهنه درعه. وأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة.

هذا، وإذا كان السائل يشير إلى ما يعرف في بعض البلدان من أنهم يقرضون مقابل أن يرهن المقترض بيته ليستفيد منه المقرض حتى يتم سداد الدين، فإن هذا غير جائز من باب أنه قرض جر نفعا لا من باب الرهن، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٩٨٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2437 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.