Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2438

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الرهن ٧٢
  3. أحكام الرهن ٦٨
  4. حكم طلب ربح أو أجرة مقابل الرهن

حكم طلب ربح أو أجرة مقابل الرهن

[السُّؤَالُ]

ـ[إخواني العلماء الكرام

أرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة جزاكم الله خيرا

طلب مني أحد البنوك الإسلامية رهن عقار مقابل مرابحة لشراء بضاعة تجارية ولا أملك عقارا حتى أرهنه للبنك فطلبت من صديق لي أن يرهن عقاره للبنك وأنا أتحمل كامل مصاريف الرهن وأية رسوم أو أرباح للبنك وما عليه إلا أن يرهن عقاره، سؤالي هو هل يجوز لصديقي أن يطلب نسبة من ربح تجارتي مقابل هذا الرهن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما قام به صديقك من رهن بيته من أجلك هو من باب الضمان والكفالة، والكفالة والضمان من الأعمال الجائزة. جاء في المغني: والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع. أهـ

هذا.. وعقد الكفالة بالنفس أو بالمال من عقود التبرع والإحسان ويثاب صاحبها إن حسنت نيته. جاء في رد المحتار عن الكفالة: إذ هي بالنية تكون طاعة يثاب عليها. أهـ

وعقود الإرفاق والإحسان كالقرض والكفالة ونحوهما لا يجوز أن يشترط أو يطلب الكفيل مقابل كفالته أجراً، وعليه؛ فليس لصديقك أن يطلب منك نسبة أو أجرة مقابل هذا الرهن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2438 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.