Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2464

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الرهن ٧٢
  3. أحكام الرهن ٦٨
  4. حكم نماء الرهن وهل يدخل ضمنه

حكم نماء الرهن وهل يدخل ضمنه

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي سؤال حبذا لو تكرمتم علينا أيها الأكارم بإفتائنا عليه سائلين الله ﷿ التوفيق في سعيكم في الخير إن شاء الله تعالى.

السؤال:

رجل رهن مالاً من الدين لرجل آخر فلمن تكون غلة المال للراهن أو للمرتهن ولماذا؟

وجزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنماء الرهن ملك للراهن، سواء كان النماء متصلاً كتسمين الدابة، أو منفصلاً كالولد والثمرة واللبن وأجرة الدار، وهذا باتفاق الفقهاء.

لكنهم اختلفوا هل يدخل هذا النماء ضمن الرهن ويلحق به أم لا؟

فالحنابلة على أنه يدخل في الرهن، متصلاً كان أو منفصلاً.

والشافعية لا يرون دخول النماء المنفصل، وتفصيل ذلك في كتب الفقه.

وانظر الفتوى رقم: ١٧٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2464 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.