Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2465

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الرهن ٧٢
  3. أحكام الرهن ٦٨
  4. حكم الانتفاع بالمرهون وأخذ أجرة عليه

حكم الانتفاع بالمرهون وأخذ أجرة عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي سؤال حبذا لو تكرمتم علينا أيها الأكارم بإفتائنا فيه سائلين الله ﷿ التوفيق في سعيكم في الخير إن شاء الله تعالى

السؤال: رجل رهن منزله على تاجر لكن الراهن جلس في المنزل وأخذ التاجر إجارة شهرياً على الرهن قدرها عشرون ريالاً ويبقى المبلغ الأصلي كما هو هل هذا حلال وإن كان حراماً ماذا يفعل بالمبلغ المستلم هل يسترجعه من قيمة القرض؟

وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فللراهن أن ينتفع بالرهن انتفاعاً لا ينقص قيمته، كركوب الدابة وسكنى الدار، بخلاف ما ينقص القيمة كالبناء على الأرض المرهونة، والغرس فيها، فهذا لا يجوز إلا بإذن المرتهن، هذا ما ذهب إليه فقهاء الشافعية ﵏.

وذهب غيرهم إلى أن الراهن لا ينتفع بالمرهون إلا إذا أذن له المرتهن، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

١٥٠٩١ والفتوى رقم: ١٦٥٤٥.

فعلى القول الأول لا يحتاج الراهن إلى إذن المرتهن ليسكن في المنزل المرهون، وعلى القول الثاني لابد من إذن المرتهن.

وعلى كلا القولين فليس للمرتهن (التاجر) أن يأخذ أجرة شهرية مقابل سكنى الرجل في منزله، لأنه لا يملك المنزل حتى يؤجره.

وهذا المبلغ هو زيادة على القرض، فكان ربا محرماً.

والواجب على هذا التاجر أن يرد ما أخذ من هذه الزيادة، وأن يعلم أنه ليس له إلا المبلغ المقرض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2465 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.