Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2466

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الرهن ٧٢
  3. أحكام الرهن ٦٨
  4. حكم رهن أرض مقابل قرض

حكم رهن أرض مقابل قرض

[السُّؤَالُ]

ـ[استدان (أ) من (ب) مبلغاً من المال لأجل معلوم وعند انقضاء المدة لم يستطع (أ) سداد الدين فأمهله (ب) مدة أخرى فلم يستطع (أ) سداد الدين مع العلم أن (ب) عنده من الأراضي التي لو باعها لسدد الدين ولكنه لا يستطيع بيعها نظراً لظروف السوق المتعثرة. اقترح (ب) على (أ) أنه سيعتبر الدين من زكاة أمواله؟ فهل هذا يجوز؟

وهل على (ب) زكاة مال في المال الذى أقرضه لـ (أ) ؟ وهل يجوز أن يرهن (أ) لـ (ب) الأراضي مقابل المال المقترض حتى ولو كانت الأراضي أكبر ثمناً من المبلغ المقترض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم حكم إسقاط الدين واعتباره من الزكاة في الفتاوى رقم: ٩٩١٨، ٢٠٤٠، ١٥١٨. وتقدم حكم الزكاة في الدين في الفتوى رقم: ٧٣٦٨، والفتوى رقم: ٧٥٢.

أما بالنسبة لرهن الأراضي مقابل المال المقترض فإنه لا بأس به ولو كانت قيمة الأراضي أكبر من قيمة الدين إذا قبل المدين بذلك.

وننبه إلى أنه يجب على المدين أن يؤدي الدين إذا حل أجله وكان قادراً ولا يجوز له أن يماطل، كما يجب عليه أن يبيع ما زاد عن احتياجاته الأساسية لسداد الدين إذا لم يمهله أصحاب الدين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2466 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.