Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2692

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الشركة ٢٧٢
  3. أحكام الشركة ٢٥٦
  4. حكم تسمية شركة ما ببسم الله

حكم تسمية شركة ما ببسم الله

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن نسمي شركة أو مطعما بسم الله مثلا (شركة بسم لكافة المعجنات) ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نجد ما يدل على النهي عن تسمية شركة أو غيرها ببسم الله، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد الدليل بتحريمها.

وعليه؛ فإن كانت هذه الشركة لا تمارس أمورا محرمة، ولا تعمل في مجالات تخالف الشريعة الإسلامية، فلا مانع من تسميتها ببسم الله، وأما إن كانت تمارس أمورا محرمة وتزاول أنشطة تخالف الشريعة الإسلامية فلا ينبغي تسميتها بمثل هذا الاسم صونا لاسم الله تعالى عن أن يمتهن ويكتب في أماكن غير محترمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2692 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.