Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2693

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الشركة ٢٧٢
  3. أحكام الشركة ٢٥٦
  4. حكم تعويض الشريك عن خسارته

حكم تعويض الشريك عن خسارته

[السُّؤَالُ]

ـ[شاركت أحد الأشخاص بالمال وهو بالمال والجهد وقلت له أضف ربحي إلى رأس مالي ثم بعد ٣ سنوات خسر هذا المشروع ويريد الآن الطرف الآخرأن يرد لي رأس مالي الذي دفعته فما هو الحكم وهل يحل لي أخذ هذا المال، أفيدونا أثابكم الله علما بأننا لم نتفق على إرجاع رأس المال في حالة الخسارة وأيضاً هذا المال كان لابنتي التي تبلغ من العمر ٣ سنوات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالربح والخسارة في الشركة يوزع على حسب حصة الشريكين من المال، ولا يحل أن يشترط أحدهما أو كلاهما ضمان رأس ماله، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٥١٦٠.

ولكن إذا أراد الشريك عند خسارة الشركة أن يدفع على وجه التبرع والمواساة لشريكه رأس ماله أو شيئاً منه فلا مانع.

وننبه السائل الكريم إلى أن اشتراط ضمان رأس ماله غير جائز سواء كان هذا المال هو ماله أو مال غيره، ممن يحق له هو التصرف في ماله، كما أن الأرباح إذا أضيفت إلى رأس المال صارت جزءاً منه يجري عليها من الأحكام ما يجري عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2693 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.