Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2697

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الشركة ٢٧٢
  3. أحكام الشركة ٢٥٦
  4. حكم شركات المساهمة والتعاقد على الشراء منها

حكم شركات المساهمة والتعاقد على الشراء منها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم شركات المساهمة وهل يجوزالتعاقد مع إحدى هذه الشركات من أجل شراء بضاعة مثلا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشركات المساهمة منها الجائز ومنها الحرام، والحكم عليها بالحل أو الحرمة راجع إلى نوع النشاط الذي تمارسه، وإلى المعاملات التي تقوم بها، فإذا كان النشاط الذي تمارسه مباحا وانضبطت في معاملاتها بالضوابط الشرعية فلا حرج في المساهمة بها، وإذا كان النشاط الذي تمارسه محرما أو لم تنضبط في معاملاتها بالضوابط الشرعية فلا تجوز المساهمة بها.

وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: ١٧٢٩، ٣٠٩٩، ١٨٨٩٤.

أما عن حكم التعاقد على شراء بضاعة من هذه الشركات فهو راجع إلى نوع البضاعة المشتراة، وإلى انضباط العقد بالضوابط الشرعية، فإذا كانت البضاعة مباحة وخلا العقد من المحاذير الشرعية كالربا أو الميسر أو الغرر أو غير ذلك من المحاذير فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت البضاعة محرمة، أو كان العقد يشتمل على محذور شرعي فإن ذلك لا يجوز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2697 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.