Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2698

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الشركة ٢٧٢
  3. أحكام الشركة ٢٥٦
  4. للشريك أن يشتري لنفسه دون الشركة

للشريك أن يشتري لنفسه دون الشركة

[السُّؤَالُ]

ـ[بحمد الله أسست عملاً تجارياً بسيطاً رأس ماله من أشخاص اتفقت معهم على أن يشاركوني بنسبة معينة في نشاط معين وفي نفس الوقت أعمل في التجارة في نشاط آخر يشاركني فيه شخص آخر بنسبة في الأرباح الناتجة عن هذا النوع من النشاط والتي يدخل في رأس المال الخاص به فقط والإشكال هي أني بحكم عملي أجدني في كثير من الأحوال أنفذ عملية تجارية هي خارجة عن النشاط المتفق عليه مع الشخص الأول وأيضا مختلفة عن نوعية النشاط المتفق عليه مع الشخص الآخر هل الربح الناتج عن هذه العملية وهو برأس مال خاص بي يصبح بكامله من حقي.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبما أن هذا النشاط كان في غير الوقت المطلوب منك لأي من الشركتين وكان بمال خاص بك وليس من مال أي من الشركتين فإنه لا حرج عليك في ممارسته، وتستحق أنت وحدك أرباح أو خسارة هذا العمل، سواء كان هذا النشاط مماثلا لأي من النشاطين الآخرين، أو غير مماثل لأي منهما.

لأن الشركة لا تعني منع الشريك من التصرف في وقته وماله الذي ليس مشاركا به بل هو حر في ذلك يفعل به ما يشاء؛ إلا أنه لا يتصرف في مال الشركة ووقتها إلا بما فيه مصلحتها.

قال الرملي في نهاية المحتاج: (ولو) (اشترى) الشريك (وقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر) (صدق المشتري) بيمينه لأنه أعرف بقصده سواء ادعى أنه صرح بذلك أم نواه) اهـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2698 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.