Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2716

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الشركة ٢٧٢
  3. أحكام الشركة ٢٥٦
  4. حصة الشريك الذي لم يعمل

حصة الشريك الذي لم يعمل

[السُّؤَالُ]

ـ[أناكنت مشاركا زميلا لي في العمل بمبلغ وبعد فترة سافرت فهل عند العودة آخذ منه المبلغ الذي بدأت به مشاركته أو آخذ المبلغ مع أرباح من العمل]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الشركة بينكما على أساس أن يقوم كل واحد منكما بدفع مال وتشتركان في العمل في هذا المال المشترك، وتقتسمان الربح على ما اتفقتما عليه فسافرت ولم تقم بما يجب عليك من العمل، وقام به شريكك أو استأجر من يقوم به، فلك حصتك من الأرباح مخصوما منها أجرة المثل إذا كان الشريك قد قام بالعمل، أو الأجرة المسماة إذا كان قد استأجر عنك من يقوم بما يلزمك من عمل.

أما إذا كانت الشركة على أساس أن يكون المال منك والعمل منه، فتستحق ما دفعت من المال مضافا إليه حصة من الربح على ما تم الاتفاق عليه بينكما، وتعرف هذه الحالة عند الفقهاء بالمضاربة.

وإن كانت صورة الشركة غير ما ذكرنا، فبينها لنا ليتسنى لنا الحكم عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2716 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.