Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2717

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الشركة ٢٧٢
  3. أحكام الشركة ٢٥٦
  4. حكم المشاركة في الجمعيات التعاونية

حكم المشاركة في الجمعيات التعاونية

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

- ما حكم التعامل مع الجمعيات السكنية، علماً بأنها تضع أموالها في البنك بفائدة، وهذه الفائدة تعود على الجمعية.

- وإن كان محرماً لأجل الفوائد، فهل بالإمكان التعامل مع الجمعية وحساب الفوائد وإنفاقها.

- وفي حال أراد العضو الانسحاب،هل يجب أن ينسحب ويأخذ المبلغ الذي دفعه فقط أم يمكنه أن يبيعه بمبلغ أكبر، أي بربح ويبقى البيت باسمه.

ووفقكم الله لكل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمشاركة في الجمعيات التعاونية أمر مشروع من حيث الأصل لكن بشرط خلوها مما يخالف الشرع، وإلا فلا يجوز القدوم على المشاركة فيها بأي حال.

وعلى هذا فالواجب على من ابتلي بالتعاون مع جمعية تعمل بالربا أو لها تعامل مع البنوك الربوية أن يبادر إلى الله تعالى بالتوبة، ويحسب أمواله فوراً، وأما ما حصل عليه من فوائد فإن عليه أن يتخلص منه بصرفه إلى الفقراء والمساكين ونحوهما من مصارف الخير، لقول الله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ (البقرة: من الآية٢٧٩) ، وتراجع الفتوى رقم: ٢٦٤٣١

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2717 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.