Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2747

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الشركة ٢٧٢
  3. أحكام الشركة ٢٥٦
  4. شروط صحة المضاربة

شروط صحة المضاربة

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد لدينا شركه تضع فيها مبلغاً من المال على سبيل المثال ٥٠٠٠ دينار يكون ربحك في الشهر ٥% وهي شركة ألبان وخضروات بعض المشايخ عندنا قالوا لا تجوز لأنه مال بمال والبعض الآخر قال ربا نرجو الإفاده وهل في تحديد النسبة شيء وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق لنا بيان حكم التعامل مع الشركة المسماة (هابتكو) تحت الفتوى رقم:

١٧٣٥٢ وبينا أنه لا يجوز الاستثمار فيها لأسباب مذكورة هناك، وسواء كان السؤال عن هذه الشركة أو غيرها، فإننا نقول: إذا كان رأس المال ٥٠٠٠ دينار غير مضمون، بل هو معرض للنقص في حال الخسارة، وكان الربح ٥ منسوباً إلى أرباح الشركة، وليس إلى رأس المال، فلا حرج في هذه المعاملة وهي مضاربة صحيحة.

أما إن كان رأس المال مضموناً، تتعهد الشركة بإعادته إلى صاحبه كاملاً مهما وقع من خسائر، فهذا عقد قرض في الحقيقة، وما جاء على أثره من فائدة هو فائدة على القرض، وهذا عين الربا.

والربح له ثلاثة أحوال:

الأول: أن لا يكون توزيعه بين العامل ورب المال محدداً، وحينئذ تكون المضاربة فاسدة لأن من شرطها تحديد توزيع الربح إذا حصل بأن يقال -مثلاً- لرب المال الثلث وللعامل الثلثان.

الثاني: أن يكون نسبة محددة من أرباح الشركة، كـ ٥ أو ١٠ أو الربع أو النصف، وإذا عُدم الربح بالكلية فلا شيء لرب المال، وإن وقعت خسارة، كانت في ماله، ولا شيء على العامل (الشركة) إلا أن يفرط وهذا جائز.

الثالث: أن يكون الربح نسبته محددة من (رأس المال) فمن دفع (٥٠٠٠ دينار) أخذ (٥) سنوية إلى رأس المال، أي أخذ ٢٥٠ ديناراً، وهذا ربا محرم، إذ حقيقته أن العميل أقرض الشركة ٥٠٠٠ دينار على أن يأخذ فائدة ربوية معلومة من ابتداء العقد وهي ٢٥٠ ديناراً.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم:

١٨٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2747 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.