Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2748

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الشركة ٢٧٢
  3. أحكام الشركة ٢٥٦
  4. إذا رابك شيء فدعه

إذا رابك شيء فدعه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم التعامل بأموال حلال مع شخص أمواله يشتبه أنها من حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان قصدك بالتعامل المشاركة، فننصحك بأن لا تشارك شخصاً تشتبه في أمواله أنه اكتسبها من حرام دفعاً للريبة على نفسك، فعن الحسن بن علي ﵄ قال: حفظت من رسول الله ﷺ: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي: حسن صحيح.

وقال حسان بن أبي سفيان: ما شيء أهون من الورع إذا رابك شيء فدعه.

وعليك أن تنصح ذلك الشخص بأن يتوب إلى الله ويتحرى الحلال في مكاسبه.

وراجع الفتوى رقم: ١٧٢٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2748 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.