Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2803

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المضاربة ٢٤٩
  3. أركان المضاربة وشروطها ٤٢
  4. حكم أخذ أحد الشريكين أجرة التنقل دون علم الأخر

حكم أخذ أحد الشريكين أجرة التنقل دون علم الأخر

[السُّؤَالُ]

ـ[رجلان أسسا شركة مناصفة ويقوم أحدهما فقط بمتابعة أعمال الشركة ويعطي الآخر نصيبه من الأرباح.

هل يجوز للذي يعمل أخذ ما ينفقه على العمل (كأجور التنقل) من أرباح الشركة بدون علم شريكه. وهل له أخذ مقابل ذلك للسنوات الماضية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا العمل الذي تقوم به تقتضيه مصلحة الشركة، ولم يكن هنالك اتفاق مسبق على صرف مثل هذه التنقلات من نفقتك الخاصة وكنت قد دفعتها على أساس أنك ترجع به جاز لك أخذها.

وإن لم يكن هذا العمل تقتضيه مصلحة الشركة، أو لم يكن متفقاً عليه، فليس لك الحق في أخذ ما صرفت عليه إلا بإذن الشريك، وكذا إن كنت قد دفعته على أساس أنك متبرع به، فلا يحق لك الرجوع به على الشركة إلا بإذن الشريك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2803 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.