Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2804

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المضاربة ٢٤٩
  3. أركان المضاربة وشروطها ٤٢
  4. العدل أن يكون الربح في المضاربة جزءا مشاعا

العدل أن يكون الربح في المضاربة جزءا مشاعا

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم وبعد:.

لقد سمعنا عن فتوى في البيع والشراء, وأنه يمكن إضافة الثمن إلى المشترى مقابل الزيادة في مدة التسديد, ويكون هذا مقروناً بعقد بينهما.

سؤالى هو: ما الفرق بين تحديد مبلغ أو تحديد نسبة مئوية والتي تؤول إلى نفس المبلغ المتفق عليه, طبعا حتى النسبة مضبوطة بعقد مقبول من الطرفين. وجزاكم الله كل خير........]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأما ما أشرت إليه من جواز بيع السلعة بأكثر من سعر يومها لأجل الأجل، فيصح وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

وأما ما هو الفرق بين تحديد مبلغ من المال أو تحديد نسبة مئوية في المضاربة؟ فالفرق أنه في حال التحديد بنسبة مئوية كـ ٥ أو ١٠ أنه ما من شيء يحصل من الربح قلَّ أو كثر إلا وله فيه نصيب.

بينما لو حدد بمبلغ كمائة أو خمسين ونحوه، فإنه قد لا يتحصل على هذا المبلغ، أو قد يتحصل عليه فقط. فيحُرم الشريك الآخر من الربح، والأصل أن المضاربة شركة في الربح.

وقد يحصل على أضعاف هذا المبلغ فيتضرر الشريك الآخر، فكان العدل هو أن يكون الربح جزءاً مشاعاً كالنصف أو الربع أو الثلث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2804 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.