Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2892

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المضاربة ٢٤٩
  3. أحكام المضاربة ٢٠٢
  4. حكم الاتفاق مع المضارب على مقدار ثابت من الربح

حكم الاتفاق مع المضارب على مقدار ثابت من الربح

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي مبلغ قيمته ٢٠٠٠٠ دولار لدي صديق يعمل في مجال البناء أعطيته المبلغ ليشغله لمدة سنة على أن يعطيني ربح ١٠٠٠ دولار كل شهر وفي نهاية السنة آخذ المبلغ الذي أعطيته إياه فهل ما آخذه من ربح حلال، وإن لم يكن فما الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يكون حلالا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز أن تتفق معه على مقدار ثابت من الربح مثل ألف دولار ونحوها، وإنما المشروع أن تتفق معه على نسبة من الربح كالثلث أو النصف ونحو ذلك، ومع عدم ضمان رأس المال في حالة الخسارة، وإلا كان هذا المبلغ الذي أعطيته له ليعمل فيه عبارة عن قرض ربوي وهو محرم باتفاق الفقهاء.

وإذا انضبطت المعاملة بما ذكرنا فلا مانع أن تأخذ مبلغاً شهرياً تحت الحساب، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: ٥١٦٠، والفتوى رقم: ٧١٦٨٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2892 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.