Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2893

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المضاربة ٢٤٩
  3. أحكام المضاربة ٢٠٢
  4. الخسارة في المضاربة

الخسارة في المضاربة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله:

دخلت في شراكة مع أحدهم هو بماله وأنا بجهدي، وكانت النتيجة أن خسرنا في هذه التجارة، وكان ذلك لعدة أسباب منها (سوء التسيير للعمال، وكثرة التكاليف، وعند المحاسبة رفض تحمل الخسارة بحجة أنني المسؤول عن التسيير) فهل هو على حق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن اشتراك شخصين في تجارة، هذا بماله وهذا بجهده يعتبر مضاربة مشروعة إذا التزم فيها الطرفان بالضوابط الشرعية، وعلى رأس هذه الضوابط عدم ضمان العامل لرأس المال إلا في حالة التعدي والتفريط، لأن العامل فيها أمين والأمين لا يضمن ما لم يفرط في الحفظ أو يتعدى في الاستعمال، فإذا حصلت خسارة في المضاربة كانت في رأس المال ويخسر العامل جهده وكده.

وعليه فلا حق لصاحب رأس المال في تحميل الأخ السائل الخسارة في رأس ماله ما لم يثبت أنه تعدى أو فرط، وراجع في صور التعدي والتفريط الفتوى رقم: ٤٢٧٢٧، والفتوى رقم: ٧٧٧١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2893 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.