Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2894

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المضاربة ٢٤٩
  3. أحكام المضاربة ٢٠٢
  4. حكم الدين المعدوم في المضاربة

حكم الدين المعدوم في المضاربة

[السُّؤَالُ]

ـ[أسست أنا وشريكي المضارب شركة وكان ناتج الربح الإجمالي في السنة الأولى ٦٦٠٠٠ دولار وكان لنا دين عند زبون مقداره ٣٢٠٠٠ دولار. وأعلن الزبون إفلاسه فلم يسدد الدين. وشريكي له ثلث قيمة الربح فهل قيمة الربح الإجمالية هي التي نقسمها على ثلاثة أي ٦٦٠٠٠ أم نقوم بطرح الدين المعدوم وغير المتوفع سداده من إجمالي الربح ثم نقسم الباقي على ثلاثة. بعد القسمة نريد أن نقفل الشركة.

أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن الربح وقاية لرأس االمال، فلا ربح إلا بعد سلامة رأس المال لصاحبه، فما يهلك من مال المضاربة كالديون غير مرجوة السداد يجبر أولا من الربح، ثم تجري قسمة الربح المتبقي بعد ذلك الاسترداد.

وعليه، فهذا الدين المعدوم وغير مرجو السداد يطرح ويعوض من الربح فيكون الربح الفعلي هو: ٣٤٠٠٠ دولارا يقسم بينك وبين المضارب حسب الاتفاق.

قال في مجمع الأبحر: وما هلك من مال المضاربة صرف إلى الربح أولا دون رأس المال لأنه تابع ورأس المال أصل فينصرف الهالك إلى التابع.

على انه لو فرض أنه أمكن استرداد ذلك الدين بعد ذلك ممن هو عليه فإنه يقسم بينك وبين المضارب حسب الاتفاق لأنه قد تبين أنه جزء من الربح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2894 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.