Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3000

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المضاربة ٢٤٩
  3. أحكام المضاربة ٢٠٢
  4. لا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم من الربح

لا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم من الربح

[السُّؤَالُ]

ـ[لدينا عقد مضاربة فيه (على أن يترك رب المال تحديد نسبة الأرباح للعامل وعلى هذا تم الاتفاق والتراضي) فماحكمه علماً بأنه قد حصل التراضي بين الطرفين وعلى هذا تم توقيع العقد؟؟؟؟؟ أرجو سرعة الرد للأهمية القصوى مع ذكر الشيخ المفتي وحبذا أن يكون الشيخ القرضاوي أوالبوطي..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمركز الفتوى في الشبكة الإسلامية يتبع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.. وهو تحت إشراف د / عبد الله الفقيه ولا يمكننا التواصل مع الشيخين القرضاوي أو البوطي.

وأما سألت عنه، فجوابه: أن معرفة قدر ما لكل واحد من صاحب المال والمضارب من الربح شرط في صحة المضاربة، قال ابن قدامة: وإن قال خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح أو نصيب أو حظ لم يصح لأنه مجهول، ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم.

وعليه فلا يصح عقد المضاربة المذكورة للجهالة بالجزء الذي سيكون لكل من المضارب ورب المال الذي سيحصل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3000 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.