Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3001

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المضاربة ٢٤٩
  3. أحكام المضاربة ٢٠٢
  4. مسألة قريبة من المضاربة إن استوفت الشروط

مسألة قريبة من المضاربة إن استوفت الشروط

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد:

يا مشايخنا الكرام توجد في الجزائر مؤسسة مالية للتوفير والاحتياط مجالها في بناء السكنات وحتى تتمكن من بناء هذه السكنات يجب عليها توفير رأس المال وهذا يتم بمساهمة المواطنين بمبالغ مالية محددة وبعد بناء السكنات وبيعها تأخذ هذه الشركة حصتها من الأرباح المحصل عليها من البيع وتعطي للمساهمين حصتهم من الأرباح (علماً أن ربح المساهمين محدد من البداية) فهل هذه الأرباح حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه المسألة أقرب ما تكون إلى ما يسمى بالمضاربة.

وعليه، فإذا استوفت شروطها التي من أهمها أن يكون رأس المال غير مضمون، وأن تكون الفائدة التي تعود على رب المال هي مئوية من الربح على افتراض وجوده فلا حرج فيها، وقد سبق إجابات فيها بعض أحكام المضاربة بالأرقام التالية: ٥٤٨٠، ٥٣١٤، ٨١٦٨.

أما إذا كان الربح تحدده الشركة مسبقاً بعدد معين، سواء حصل ربح أو لم يحصل، فتكون هذه المعاملة محرمة، وتدخل في باب القرض بفائدة، لأن معنى ما قامت به هو أنها سترد للمساهم ما دفع لها مع زيادة، وهذا هو عين الربا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3001 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.